عبد الله بن مسعود (لها الصداق كاملا) أراد بالصداق الكامل مهر المثل كما يأتي (وعليها العدة) أي للوفاة (قال معقل) بفتح الميم وكسر القاف (ابن سنان) بكسر السين الأشجعي (قضى به) أي بما قضيت (في بروع) قال في القاموس: كجدول ولا يكسر بنت واشق صحابية، وفي المغني بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث (واشق) بكسر الشين المعجمة. والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسم لها الزوج ولا دخل بها قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي:
حديث حسن صحيح (أتي) بصيغة المجهول (بهذا الخبر) أي بهذا الحديث المذكور (فاختلفوا إليه) أي إلى ابن مسعود (أو قال: مرات) شك من الراوي (لا وكس) بفتح فسكون أي لا نقص (ولا شطط) بفتحتين أي ولا زيادة. قال الخطابي: الوكس النقصان والشطط العدوان وهو الزيادة على قدر الحق، يقال: اشتط الرجل في الحكم إذا تعدى الحق وجاوزه (فإن يك) حكمي هذا وقضائي (فمن الله) أي من توفيق الله (وإن يك خطأ فمني