وحمل الجمهور هذا المطلق على القيد في الحديث الصحيح أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر فقال طائفة إن اجتنبت الكبائر كان الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب وإن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئا وقال آخرون إن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئا منها وتحط الصغائر وقيل المراد إن الحسنات تكون سببا في ترك السيئات كقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا أنها تكفر شيئا حقيقة وهذا قول بعض المعتزلة قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله عن زائدة) هو ابن قدامة قوله (أرأيت رجلا) أي أخبرني عن رجل (فليس يأتي الرجل إلى امرأته شيئا إلا قد أتى هو إليها) يعني أنه استمتع بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع قوله (هذا حديث ليس إسناده بمتصل الخ) وأخرجه أحمد (وقد روى عن عمر ورآه) قال الحافظ في تهذيب التهذيب قال ابن أبي حاتم قلت لأبي يصح لابن أبي ليلى سماع من عمر قال لا قال أبا حاتم روي عن عبد الرحمن أنه رأى عمر وبعض أهل العلم يدخل بينه وبين عمر البراء بن عازب وبعضهم كعب بن عجرة
(٤٢٦)