وقال الرازي في تفسيره كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار والأقرب ان الصلاة تقام في طرفي النهار وهي الفجر والعصر وذلك لأن أحد طرفي النهار هو طلوع الشمس والطرف الثاني منه غروبها فالطرف الأول هو صلاة الفجر والطرف الثاني لا يجوز أن يكون صلاة المغرب لأنها داخلة تحت قوله تعالى وزلفا من الليل فوجب حمل الطرف الثاني على صلاة العصر انتهى وقال مجاهد طرفي النهار ويعني صلاة الصبح والظهر والعصر وزلفا من الليل يعني صلاة المغرب والعشاء وقال مقاتل صلاة الصبح والظهر طرف وصلاة العصر والمغرب طرف وزلفا من الليل يعني صلاة العشاء وقال الحسن طرفي النهار الصبح والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء وقال ابن عباس طرفي النهار الغداة والعشي يعني صلاة الصبح والمغرب كذا في الخازن وقال في المدارك وأقم الصلاة طرفي النهار غدوة وعشية وزلفا من الليل وساعات من الليل جمع زلفة وهي ساعاته القريبة من آخر النهار من أزلفه إذا قربه وصلاة الغدوة الفجر وصلاة العشية الظهر والعصر لأن ما بعد الزوال عشى وصلاة الزلف المغرب والعشاء انتهى وقال في القاموس الزلفة بالضم الطائفة من الليل والزلف ساعات الليل الآخذة من النهار وساعات النهار الآخذة من الليل انتهى قلت والأقرب عندي والله تعالى أعلم ما اختاره في تفسير الجلالين والمدارك وهو قول مجاهد (فقال رجل من القوم) قيل هو عمر بن الخطاب وقيل هو معاذ بن جبل (هذا له) أي هذا الحكم للسائل (خاصة) أي يخصه خصوصا أم للناس عامة (قال بل للناس كافة) هكذا تستعمل كافة حالا أي كلهم ولا يضاف فيقال كافة الناس ولا الكافة بالألف واللام وهو معدود في تصحيف العوام ومن أشبههم قاله النووي قوله (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ أخرجه مسلم وأصحاب السنن
(٤٢٤)