واختلف في أن الختان واجب أو سنة قال الحافظ في الفتح ذهب إلى وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه وقال به من القدماء عطاء حتى قال لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن وعن أحمد وبعض المالكية يجب وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض وعنه سنة يأثم بتركه وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغنى عن أحمد وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية أنه ليس بواجب واحتج القائلون بالوجوب بروايات لا يخلو واحدة منها عن مقال وقد ذكرها الشوكاني في النيل مع الكلام عليها ثم قال والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنة كما في حديث خمس من الفطرة والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه انتهى (وقص الشارب) أي قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال وسيأتي الكلام في هذه المسألة مفصلا بعد باب (ونتف الإبط) بكسر الهمزة والموحدة وسكونها وهو المشهور وصوبه الجواليقي وهو يذكر ويؤنث وتأبط الشئ وضعه الشئ تحت إبطه والمستحب البداءة فيه باليمنى ويتأدي أصل السنة بالحلق ولا سيما من يؤلمه النتف وقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الله الأعلى قال دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه فقال إني علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع قال الغزالي هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده قال والحق كاف لأن المقصود النظافة وتعقب بأن الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه فيتلبد ويهيج فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة به بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك وقال ابن دقيق العيد من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل لكن بين أن النتف مقصود من جهة المعنى فذكر نحو ما تقدم قال وهو معنى ظاهر لا يهمل فإن مورد النص إذا احتمل معنى مناسبا يحتمل أن يكون مقصودا في الحكم لا يترك والذي يقوم مقام النتف في ذلك التنور لكنه يرق الجلد فقد يتأذى صاحبه به ولا سيما إن كان جلده رقيقا وتستحب البداءة في إزالته باليد اليمنى ويزيل ما في اليمنى بأصابع اليسرى وكذا اليسرى إن أمكن وإلا فباليمنى (وتقليم الأظفار) هو تفعيل من القلم وهو القطع والأظفار جمع ظفر بضم الظاء والفاء وبسكونها والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة قال الحافظ لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شئ من الأحاديث لكن جزم النووي في شرح مسلم بأنه يستحب البداءة بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم
(٢٩)