إلا نفي الارسال إن سلم، وأما كون التطليق الثاني في طهر غير طهر المواقعة وغير طهر التطليق الأول فبعيد عن الفهم إلا بمعونة الأخبار، وقد ذكر في الكشاف حيث ابن عمر للدلالة عليه وهو صريح فيه على ما نقله، ولكنه ما ثبت صحته ومعارض أيضا بما نقله أيضا فيه من الاستدلال الشافعي بخبر العجلاني الدال على طلاق امرأته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث طلقات في مجلس واحد وهذا لا يدل على صحة الارسال أيضا لاحتمال وقوع الفاصلة بالرجعتين كما يقوله الأصحاب، والظاهر أن في أصحابنا من ذهب إلى مذهب الحنفي وفي رواياتهم ما يدل عليه، لكنه لا يخلو عن قصور متنا أو سندا، ويحتمل التقية والاستحباب.
التاسعة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (1).
أي فإن طلق الزوج الزوجة التي طلقها مرتين فلا يحل له تزويجها من بعد هذا الطلاق، حتى تنكح المرأة زوجا آخر غير المطلق بالنكاح الدائم مع الوطي قبلا، إما بحمل النكاح على الوطي المتعارف شرعا كما قيل إنه جاء بهذا المعنى والمتبادر كونه بالعقد الدائم أو أخذ العقد الدائم من " زوجا " بحمله على المتعارف أو من " فإن طلقها " أو من الأخبار والاجماع وإما بحمله على العقد وأخذ الوطي من الأخبار والاجماع من غير نظر إلى خلاف ابن المسيب والنكاح يسند إلى الزوجة كما يسند إلى الزوج.
فإن طلقها الزوج الثاني المحلل فلا إثم ولا حرج على الزوج الأول والزوجة في أن يرجع كل منهما إلى الزوجية، بأن يعقدا بعقد ومهر جديدين إن ظنا الاتيان بلوازم الزوجية من حسن الصحبة والمعاشرة، وسائر الأمور الواجبة عليهما