أجلهن أن يضعن حملهن " وعن علي عليه السلام وابن عباس أنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطا.
وفيه نظر إذ لا شك في عموم الآية وشمولها بل كلام الشافعي أيضا للأمة والحرة، وأن القياس، على تقدير صحته في نفسه، غير معلوم صحته هنا، وعلى تقدير صحته هنا يكون من المستنبطة، فلا يجوز تخصيص القرآن العزيز بها كما هو مذهب الحق في الأصول، والاجماع المدعى غير معلوم، بل ولا مظنون، كيف وقد نقل خلافه عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس ونقله في الكشاف أيضا والآية لو لم تكن ظاهرة في الطلاق يكون شمولها للحامل المتوفى عنها زوجها كشمول هذه لها، فالترجيح يحتاج إلى دليل، والعمل بأبعد الأجلين جامع للعمل بهما وقد نقل عن علي عليه السلام وابن عباس أيضا وهو المختار عند الأصحاب.
ثم إن الظاهر وجوب العدة من حين الوفاة، قال الأصحاب من حين وصول الخبر إلى الزوجة للأخبار، وكأنه للإجماع أيضا وفي يتربصن أيضا إشارة إليه حيث معناه حبس النفس على العدة تلك المدة وهو بدون وصول الخبر لا يمكن ولوجوب الحداد للأخبار، وكأنه للإجماع أيضا وهو ترك الزينة لأجل موت الزوج وهو إنما يمكن بعده، وهو واجب أيضا في زمان العدة ولعله لا يتحقق أحدهما بدون الآخر، ولهذا في الطلاق إنما يعتبر حساب العدة من حين الوقوع لا وصول خبر الطلاق إليها للأخبار، ولحصول الغرض وهو براءة الرحم في الطلاق دون الوفاة، ولهذا كانت مخصوصة بالمدخول بها غير الآيسة والصغيرة عند الأكثر.
وأما وجوب ترك النقلة عن المنزل على المتوفى عنها زوجها كما قاله في مجمع البيان أنه واجب عندنا وأنه مذهب ابن عباس أيضا فغير معلوم أنه ذهب إليه أحد من الأصحاب، نعم واجب عندهم على المطلقة الرجعية فقط، عدم الخروج عن المنزل الذي طلقت فيه إلا بعد نصف الليل للحاجة، مع الرجوع ليلا، وقد مر البحث فيه.
وقال فيه. أيضا قيل: معناه لا جناح على النساء ولا عليكم فيما فعلن في أنفسهن