أو الحقيقة والمجاز، وأن المراد هنا هو الطهر عند الأصحاب والشافعي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وابن مالك وأهل المدينة إلا سعيد بن المسيب، ولعل دليلهم نقل الاجماع والأخبار، وإن كان بعضها يدل على أنه الحيض والتأويل والجمع مذكور في محله.
وقوله تعالى " وطلقوهن لعدتهن " أي وقت عدتهن واللام للتوقيت إذ ظاهره وجوب وقوع الطلاق في زمان فيه العدة ومعلوم بالإجماع عدم جواز الطلاق في الحيض، ويبعد حملها على أن يستقبله العدة وإن كان يجئ بعد مدة طويلة كما حملها عليه صاحب الكشاف ليوافق مذهب الحنفي، ولوجوده بهذا المعنى في بعض الأخبار مثل دعي الصلاة أيام أقرائك، وليس ذلك دليلا وهو ظاهر ولعل النكتة في التعبير بالقروء التي هي جمع كثرة دون الأقراء التي هي جمع قلة مع مناسبة جمع القلة التنبيه على عدم إرادة الحيض حيث جمع بالأقراء القرء الذي يكون المراد منه الحيض، فتنبه على أن كلا من جمع الكثرة والقلة يستعمل في مقام الآخرة.
وقال القاضي: ولعل الحكم لما عم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة فحسن بناؤها، وفيه مناقشة إذ لا شك أن المراد الحكم على كل مطلقة مطلقة بأن عدتها قروء وهو ظاهر، فلا ينفع كثرتهن وهو ظاهر وأن القروء أطلق على الثلاثة التي أضيفت إليها، وهي تميزها، فليس ما يطلق عليه إلا ثلاثة أقراء فلا يحسن وجودها في أفراد كثيرة من النساء، ولعل مقصوده أنه إذا جاز الحكم في كثير من النساء فصار أفراد ثلاثة الأقراء كثيرة فوجد أفراد جمع الكثرة فيه باعتبار أفراده، فحسن، وفيه تكلف.
" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعني يحرم عليهن أن يسترن، ولا يظهرن ما في بطونهن من الولد والحيض استعجالا للعدة، وإبطالا لحق الرجعة وأخذا للنفقة، وقيل في هذه دلالة على أن قولها مقبول في ذلك، و لعل الوجه أنه لو لم يكن كذلك لما حسن الايجاب عليهن وتحريم الكتمان، و لعله مؤيد بالأخبار والاجماع وعدم لزوم الحرج والضرر المنفيين عقلا ونقلا، و