في الأول أيضا لأنها قد تقول تجوز الزنا مع عدم الزوج للاحتياج، وليس بواضح إذ الشبهة مطلقا تتأتى ويسقط الحد إلا أنه قد يكون ورودها حينئذ أظهر فتأمل، و يمكن أن يقال لما كان الكلام في الإماء وتوهم الرجم مع الاحصان صرح بعدمه وتنصيف الجلد ويفهم الباقي من عدم القائل بالفصل والاجماع والأخبار فتأمل.
" ذلك " إشارة إلى جواز نكاح الأمة " لمن خشي العنت منكم " أي الإثم الذي يحصل بسبب الزنا لغلبة الشهوة وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة ولا مشقة أعظم من الإثم، وعليه أكثر المفسرين، وقيل: معناه لمن خاف الحد بأن يهويها ويزني بها فيحد، وقيل الضرر الشديد في الدنيا والدين لغلبة الشهوة والأول أصح قاله في مجمع البيان، قيل: وهذه أيضا تدل على تحريم نكاح الإماء مع إمكان العقد على الحرة، ولكن زيد له شرط آخر، فهن يحرمن بدونهما، والجواز مشروط بهما: عدم الامكان وخوف العنت، وهو قول بعض أصحابنا أيضا وقد عرفت عدم الدلالة على التحريم بالشرط الأول، وما ذكرناه هناك مما يدل على الجواز.
ويؤيده قوله " وأن تصبروا خير لكم " أي صبركم عن نكاح الإماء واحتمال الشدة بالصبر على العزوبة خير لكم من تزويجكم بها، والصبر على ما يحصل لكم من معاشرتهن والعار وتحصيل الأولاد، وما يلحقهم من العار بسببكم ومن جهة عدم اصلاحهن البيت كما دل عليه ما روي عنه صلى الله عليه وآله الحرائر إصلاح البيت، و الإماء خراب البيت، فإن الظاهر أن المراد أن ترك التزويج بالإماء بدون الشرطين خير فيجوز حينئذ فعله وتركه إذ لو كان المراد بعد الشرطين، لا ينبغي الترك ولا يكون راجحا بل يجب التزويج حينئذ كما قال الفقهاء إنه يجب النكاح إذا خاف الوقوع في الزنا، أو يحصل به ضرر لا يتحمل مثله، ويستحب لو دعته نفسه.
بل قال الأكثر إنه مستحب مطلقا فلا يكون ترك التزويج بالإماء مع عدم القدرة على الحرة وحصول الضرر، أو خوف الوقوع في الزنا خيرا، بل هو خير مع عدمها بأن يتزوج بالحرة لما تقدم، وللترغيب على النكاح في الأخبار و