أن الآكل هو الوصي والذي جعله الحاكم وصيا وقيما، ويحتمل الذي كان المال بيده بعد موت صاحبه أيضا مع عدم الوصي وتعذر الحاكم للعموم، وأيضا الظاهر جواز الأكل مع وجود الأولاد بقرينة " أن يكبروا " ويحتمل جواز التصرف والأخذ مطلقا بجعل الأكل كناية عنه، ويحتمل الاختصاص به كما في آية تضمنت الأكل من بيوت الآباء وغيرهم ويحتمل جوازه مع عدم الأولاد أيضا لعموم من كان مع قطع النظر عن قرينة أن يكبروا فتأمل، ولا شك أن الاجتناب أحوط، و الظاهر أن هذا الأمر للإباحة كما أن الأمر بالاشهاد للإرشاد، ويحتمل الاستحباب.
ثم عقبه بأن الله يكفي حسيبا أي محاسبا وعالما أي كافيا في الشهادة عليهم بأخذ أموالهم وبراءة ذمتكم وهو إشارة إلى عدم وجوب الاشهاد فإن الله كاف وشاهد، فتدل على جواز الامتناع عن الاعطاء مرة أخرى بالانهزام عن الحكام، وباليمين وغيرهما وحسيبا حال ويحتمل التمييز والباء زائدة.
الثالثة: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (1).
" الذين " فاعل " وليخش " و " تركوا " فعل شرط فاعله ضمير " الذين " و " ذرية " مفعوله و " ضعافا " أي صغارا صفتها و " خافوا عليهم " جزاء الشرط والجملة صلة الذين على معنى حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا على أن يتركوا خلفهم أولادا صغارا خافوا عليهم، ويحتمل كون المخاطبين هم أولياء اليتامى، والمقصود تخويفهم من التصرف فيهم وفي أموالهم على غير الحق، ويؤيده ما روي في مجمع البيان عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين، أما أحدهما فعقوبة الدنيا قوله " وليخش " الآية قال يعني بذلك ليخش إن يخلف ذرية يصنع بهم كما صنع بهؤلاء الأيتام، والظاهر أن الثانية " إن الذين " ورواية