الامتحان قبله لما جاز ذلك فكيف الوجوب، ولا يدل " اليتامى " على كونه قبل البلوغ فإن إطلاقه على البالغ خصوصا القريب إلى حال البلوغ الممنوع من التصرف في ماله باعتبار ما كان شايع ذايع كما مر، ولكن يدل على كونه قبل البلوغ دلالة واضحة فيقيد الدفع بما بعده أيضا.
قوله تعالى: " حتى إذا بلغوا النكاح " أي حد البلوغ بأن يقدروا على الوطي الذي يحصل معه المني بحصول المني أو السن، وهو عند الأصحاب بلوغ خمسة عشر سنة في الذكر وتسعة في الأنثى على المشهور للاستصحاب، ودلالة الآية على عدم البلوغ حتى يبلغ النكاح أو الحلم، وهو ظاهر في عدم الحصول إلا بالمني وخرج خمسة عشر والتسعة بالإجماع كما في حصول المني وبقي الباقي ولكن يدل على الأقل بعض الأخبار ويمكن الجمع بالحمل على الشروع في الخمسة عشر ولكن ظاهر خبر حصوله بأربعة عشر وثلاثة عشر (1)، وكأنه صحيح على تقدير توثيق الحسن بن علي الوشاء، وهو لا بأس به، ولكن الخروج عما تقدم بمجرد خبر مع عدم توثيق راويه صريحا، ونقل الشيخ في التهذيب أنه كان واقفيا ثم رجع، مشكل. إلا أنه يظهر من كلامهم عدم التوقف في توثيقه فإنهم يسمون الخبر الذي هو فيه بالصحة، ولا يذكرون ذكر الشيخ أنه كان واقفيا ثم رجع، وكأنه للرجوع تركوه فتأمل، ويمكن حملها على الشروع في الخمسة عشر، ولا بأس، وعلى ظهور علامة أخرى فتأمل أو الحيض في الأنثى ولا يلتفت إلى الدور الموهوم لظهور دفعه، ولا إلى أنه علامة لسبق البلوغ ولا يحصل به البلوغ لأن المراد ما يعلم به بلا فصل وهو حاصل، أو الانبات فيهما على ما ذكروه ويمكن أن يكون المعنى فإن آنستم بعد البلوغ بل هو الظاهر منه وإن كان الامتحان قبله والدفع بعد إيناس الرشد ولا يستلزم كون الامتحان بعده لاحتمال أن يكون قبله حتى علم الرشد بعده، ويؤيده أنه لا يلزم حينئذ منع المستحق عن حقه فتأمل.