ويحتمل غيرها، يحتمل أن يكون المراد زيادة على المعروف الذي يجوز أكله بالآية أو مع الغنى، فإن أكل مال اليتيم مطلقا وإن كان وصيا مع غناه إسراف غير مباح لقوله: " فليستعفف " ولغيره، فأراد بالاسراف لازمه وهو غير المباح، وإن كان المراد معناه العرفي فلا خصوصية له بمال الأطفال، والظاهر أن المراد بالأكل الأخذ والتصرف و " بدارا " أي مبادرين فهو أيضا حال، أو غيرها مثل إسرافا أو لمبادرتكم كبرهم، فإن يكبروا في تأويل المصدر مفعول بدارا أي يقولون ننفق كما نشتهي قبل أن يكبروا ويأخذوا المال من أيدينا، ويحتمل كونه مفعولا له بتقدير خوفا أن يكبروا ويأخذوا المال من أيدينا، وهذا القيد لكون الأكل حينئذ أقبح ولاحتمال كونه في خاطر الآكلين كذلك، وإلا فليس التحريم مقيدا به ثم أوجب الاستعفاف على القيم والمتصرف في مال الأيتام وهو الامتناع عن أكل مال الأيتام، وأخذه إذا كان غنيا غير محتاج وفقير، يحتمل إرادة الغنى العرفي والشرعي وهو من يقدر على قوت سنة له ولعياله الذي هو ضد الفقر الشرعي فلا يجوز الأخذ للقيم بمال الأيتام وإن كان فعله مما يحتاج إلى الأجرة فلا يأخذها أيضا.
هذا فيمن صار المال بيده باختياره، أو صار وصيا كذلك ظاهر، وأما غيره بأن يجعله الحاكم قيما فيمكن له جواز أخذ أجرة المثل، وجواز تعيين الحاكم ذلك له إذا لم يوجد الباذل بغير عوض، فيقيد بالوصي والمتبرع دون من استأجره الحاكم وأما الفقير فله الأخذ والأكل منها بالمعروف، يحتمل أن يكون المراد به ما هو معروف في الشرع والعرف أجرة لعمله الذي هو حفظ الأولاد والأموال فلا يجوز إلا ذلك المقدار، وله أخذ ذلك كله، وإن كان زائدا عما يحتاج إليه من سد الخلة.
ويحتمل إرادة ما يحتاج إليه ولكن يبعد جواز أخذه مع عدم الأجرة أو زيادته عليها ويحتمل أقل الأمرين والأول أظهر إلا أن يكون متبرعا فلا يسلم إليه الأيتام والأموال، بل يسلم إلى المتبرع، نعم إن جعله الموصي وصيا لا يبعد ذلك والظاهر