الرابعة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية (1).
وقد مرت (2) فتذكر.
الخامسة: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم - إلى قوله - لعلكم تعقلون (3).
أي ليس على هؤلاء حرج وضيق في الأمور فإنهم معذورون، ولا عليكم أيها المؤمنون حرج وضيق وإثم ومنع من الشارع من الأكل من بيوتكم: بيوت عيالكم وزوجاتكم وبيت المرأة كبيت الزوج، وبيوت أولادكم لأن بيت الأولاد كبيت الآباء وأموالهم كأموالهم، ويدل عليه ما روي من قوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك عند خصومة ولد مع والده، وقوله صلى الله عليه وآله أيضا إن أطيب ما يأكله المرء من كسبه وإن ولده من كسبه (4) وكأنه لذلك ما ذكر بيوت الأولاد، وذكر بيوت الأقارب، ويحتمل أن يكون الترك للفهم بالطريق الأولى من ذكر بيوت غيرهم بقوله: " أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه ".
قيل معناه: أو بيوت مماليككم، والمفاتح جمع مفتح، وهو ما يفتح به لأن مال العبد للسيد فهو مالك له، فيكون ما ملكتم بمعنى بيت المماليك فكأنه لذلك حذف البيت فيمكن جواز الأكل من بيت المملوك ولو قيل بأنه يملك فتأمل، و قيل أموال الرجل إذا كان له عليها قيم ووكيل يحفظها، له أن يأكل من ثمر حائطه ويشرب من لبن ماشيته، فملك المفتاح كونها في يده وحفظه، فالمراد بما ملكتم