الكفار والعصاة إلا ما أخرجه الدليل من العقل والنقل، فتدل على كون الأشياء الغير المضرة على الإباحة، وجواز إعطاء المذكور (1) لغير معتقدي الحق حتى الكفار لعدم القول بالواسطة، فضعف منع البعض كما مر، لكن هذا على بعض التراكيب وهو جعل حلالا مفعولا له أو حالا بيانا وكشفا وجعل " من " ابتدائية أو بيانية أو جعلها متعلقة بمقدر حالا عن حلالا، لا على تقدير جعلها حالا مقيدة، ومن تبعيضية كما قاله في الكشاف والقاضي.
ويمكن الاستدلال أيضا بها على تحريم الأشياء المذكورة في الرواية لو صحت وأما دلالتها على تحريم متابعة الشيطان فصريحة، وكذا متابعة كل عدو في الله والدين، كما يظهر من العلة وهي قوله " إنه لكم عدو " وذلك معلوم واضح إذا كان المتبع معلوم التحريم، ولا يحتاج إلى الذكر، ولعل الآية أعم بل مخصوصة بغير المعلوم، لعدم الفائدة في المعلوم، فلا يبعد الاستدلال حينئذ بها على عدم جواز متابعة أعداء الدين، فيما لو يعلم جوازه، فلا تجوز الصلاة خلفهم، و سماع حكمهم، ونقل الرواية عنهم، وغير ذلك فتأمل.
الثالثة: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى (2).
الرابعة وأنزلنا من السماء ماء مباركا الآية (3) وغيرهما من الآيات التي تدل على إباحة الأشياء، وبالحقيقة لا دخل لها في الكسب فتركناها، وإنما ذكرنا البعض للتبعية، وبعض الفوائد وإن لم يكن كسبا.