السادسة: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون (1).
أمر للمكلفين بذكر الله في أيام قلائل، لأن القليل يعد، والذكر المأمور به هو التكبير عقيب خمس عشر صلوات في منى، وعقيب عشر صلوات في غيره، وأوله عقيب الظهر يوم النحر مطلقا، فآخر الأول فجر يوم الثالث، و آخر الثاني [صلاة] فجر يوم الثاني بعد العيد، كذا في التفاسير، ودلت عليه الروايات مثل حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " واذكروا الله في أيام معدودات " قال التكبير في أيام التشريق: صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفي الأمصار عشر صلوات (2) وكذا في صحيحة زرارة وغيرهما، ولا يخفى أن في هذه الروايات إطلاق أيام التشريق على يوم النحر وثلاثة بعده، وكذا في غيرها أيضا وهو خلاف المشهور ولعله تغليب.
وذلك التكبير مبين في كثير من الأخبار مثل صحيحتي زرارة ومنصور بن حازم وصحيحة معاوية بن عمار حيث قال عليه السلام: التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام (3) وزاد في الصحيحة الأخيرة والحمد لله على ما أبلانا، وفيها أيضا إن أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير، فكأنه محمول على عدم خمسة عشر أو الزيادة على الأمصار، وفي خبر آخر أن التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة ونافلة أيام التشريق، وفي صحيحة داود بن فرقد قال: قال