صوم شعبان سفرا، وليس بصريح أيضا في المندوب، لاحتمال النذر، ويحتمل اختصاصه به أيضا ويبعد الجمع بحمل الأكثر الأصح لأجل واحد أو اثنين ضعيفين غير صريحين على الكراهة بالمعنى المذكور، إذ يبعد أن يمنع الإمام بقوله " لا تصم أوليس من البر " (1) عن صوم مثل يوم الغدير، وأول رجب وسائر الأيام المتبركة من يريد صومه ويسأله عن فعله أو لا، بمعنى أن الثواب أقل من ثواب الصائم في الحضر أو بمعنى أن الثواب في الافطار سفرا أكثر من الصوم فيه، إذ ليس الفطر عبادة في السفر على ما هو المشهور في غير الواجب مثل شهر رمضان ويبعد أن يكون الانسان مثابا في السفر بالإفطار بثواب أكثر من الثواب الذي يحصل له بالصوم فيه، وأيضا لا معنى لصومه عليه الصلاة والسلام في السفر مع مرجوحيته من الافطار على ما دل عليه الخبران اللذان هما وجه حمل الأخبار الدالة على نهي الصوم في السفر ندبا على الكراهة فتأمل الله يعلم.
وأما التتابع في القضاء فلا يبعد كونه مستحبا لما في بعض الروايات، وقراءة " متتابعات (2) " وإن كان الحق عدم حجية ما لم يثبت كونه قرآنا كما بين في الأصول، لكنه مؤيد - وأيضا " سارعوا " (3) وغيره مما يدل على التعجيل في فعل الخير وأيضا ربما يحصل مانع فتفوت تلك العبادة العظيمة وأيضا يتمكن به من الصوم المندوب بالاتفاق، حيث ذهب أكثر الأصحاب إلى عدم جوازه لمن عليه الفرض، وعليه دل الخبر الصحيح والحسن أيضا كلاهما في الكافي (4) وأيضا أظن أن بعض الأصحاب ذهب إلى وجوب التعجيل في القضاء فيخلص بذلك عن الخلاف وما ورد في بعض الروايات من التفصيل من الأمر بالتتابع في الستة والتفريق في