في شرح الشرايع " لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة " وما وجدت في كتب الأخبار غير ما ذكرته عن محمد بن مسلم فالظاهر [أنه] إنما عنى ذلك فاشتبه عليه الأمر أو تعمد و ثبت توثيقه عنده، والظاهر أنه يفهم توثيقه من بعض الضوابط والذي رأيته من الأخبار المعتمدة في هذه المسألة في الكتب الخبرين المذكورين والصحيحة المذكورة في التهذيب عن (1) الحسين بن سعيد عن فضالة كأنه هو ابن أيوب الثقة، وطريق الشيخ فيه إلى الحسين صحيح [عن عبد الله بن سنان] عن أبي عبد الله عليه الصلاة و السلام قال: من أفطر في شهر رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فأما أنا فإني صمت وتصدقت.
وأما التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ في التهذيب، والمتأخرون من الأصحاب فدليله غير واضح إذ نقل له رواية غير ظاهرة الصحة، دلالتها أيضا ضعيفة، فالمصير إليها بعيد، وهي (2) رواية الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير كلهم مشتركون بل ضعفاء غير الحسين عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض الرجل بين رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر مدا فدية طعام، وهو مد لكل مسكين، قال وكذلك أيضا في كفارة الظهار مدا مدا، و إن صح فيما بين الرمضانين، فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام، لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان. والسند علم و أما الدلالة فليست فيها، إذ ما فيها تفصيل، وليس التهاون أيضا بصريح فيما قاله يعني أخر من غير قصد وعزم على القضاء، بل هو مطلق الترك ولهذا ما ذكر خلافه ولو كان كذلك كان المناسب ذكر ما يقابله أي العازم، وإنما قابله بمن لم يفعل ولم يقض، قال في الصحاح: الهون هو السكينة والوقار، وتهاون به أي استحقره، و الظاهر أن معناه هنا كان عليه القضاء، فإن ترك القضاء ولم يفعله مطلقا كما هو