صحيحة الحلبي عن الصادق عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال إن خرج قبل أن ينتف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعض الزوال فليتم صومه. وهو حسن على رواية الشيخ و صحيح على ما رواه في الفقيه (1) وهذه صريحة في الجواز قبل الزوال ويفهم بعده أيضا في الجملة لعدم المنع في الخبرين وعدم القول بالواسطة على ما أظن.
ولصحيحة رفاعة (2) قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام، وإن شاء أفطر، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال: لا بأس أن يسافر ويفطر ولا يصوم، ولصحيحة حماد بن عثمان، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من أصحابنا جاء خبره من الأعراض (3) وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر؟ قال نعم قلت أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال تلقاه وأفطر، ولما في الفقيه في الصحيح عن أبان بن عثمان (4) وسئل الصادق عليه الصلاة والسلام عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قيل:
فأيهما أفضل يصوم أو يشيع؟ قال يشيع إن الله تعالى وضع الصوم عنه إذ أشيع.
ويفهم منه استحباب التشييع على وجه آكد، فافهم وغيرها من الأخبار على ما في المختلف لكن تركتها لعدم الصحة.
والذي يدل على مذهب أبي الصلاح وهو تحريم السفر في شهر رمضان أخبار غير صحيحة إلا خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال لا، إلا فيما أخبرك به: خروج فيه إلى مكة أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، وإنه ليس بأخ