فقال إعتقيها فان الولاء لمن اعطى الورق قالت فأعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها وكان زوجها حرا - رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة دون قوله وكان زوجها حرا وقد بينا في كتاب النكاح ان ذلك من قول الأسود ميزه أبو عوانة عن منصور فجعله من قول الأسود قال البخاري قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح (قال الشيخ رحمه الله) ورواه أيمن عن عائشة (كما أخبرنا) أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه العدل ثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون ثنا أبو نعيم ثنا عبد الواحد بن أيمن حدثني أيمن (ح وأخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو محمد أحمد بن إسحاق البغدادي الهروي بها أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين انى كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب وان عتبة مات وورثني بنوه وانهم باعوني من عبد الله بن أبي عمرو المخزومي فأعتقني ابن أبي عمرو واشترطوا ولائي فمولى من انا؟ وفي رواية أبى نعيم قال دخلت على عائشة وكان لعتبة بن أبي لهب فمات عتبة فورثه بنوه واشتراه ابن أبي عمرو فأعتقه واشترط بنو عتبة الولاء فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر ذلك لها فقالت عائشة رضي الله عنها دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت إشتريني يا أم المؤمنين فان أهلي يبيعوني فاعتقيني وفي رواية أبى نعيم اشتريني فاعتقيني قلت نعم قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بك فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة فأخبرته وفي رواية أبى نعيم فذكر ذلك لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا وفي رواية أبى نعيم فدعيهم (1) فليشترطوا ما شاؤوا قالت (عائشة فأعتقتها واشترط أهلها للولاء وفي رواية أبى نعيم - 2) فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وان اشترطوا مائة شرط - زاد خلاد في روايته فأنت مولى ابن أبي عمرو - رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وعن خلاد بن يحيى وهذه الرواية قريبة من رواية هشام بن عروة والعدد بالحفظ أولى من الواحد (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان (قال قال الشافعي رحمه الله) إذا رضى أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فان ذلك ترك للكتابة (قال الشافعي) فقال لي بعض الناس فما معنى ابطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط عائشة لأهل بريرة قلت إن بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعلمهم ان الله قد قضى ان الولاء لمن أعتق وقال (ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم) وانه نسبهم إلى مواليهم كما نسبهم إلى آبائهم فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم الذين (3) ولو امنتهم وقال الله تعالى (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ونهى عن بيع الولاء وعن هبته وروى عنه أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب النسب لا يباع ولا يوهب فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاصيا وكانت في المعاصي حدود وآداب فكان من أدب العاصين ان يعطل عليهم شروطهم لينتكلوا عن مثله أو ينتكل بها غيرهم وكان هذا من أسنى الأدب
(٣٣٩)