وهو أعم [2] من " الفرائض " مطلقا، إن أريد بها [3]: المفروض بالتفصيل [4].
____________________
المورث - بنسب، أو سبب بالأصالة.
(1) وهو " شيئا " الذي كان في التعريف الأول. وذلك لأن " ما " في التعريف الثاني يغني عنه، لأنه بمعنى الشئ هنا. أي المال الموروث.
(2) أي لفظ " الميراث " الذي عنونه المصنف لكتاب الإرث أعم من لفظ " الفرائض " - الذي عنونه كثير من الفقهاء لهذا الكتاب - عموما مطلقا، وذلك لأن المقصود من " الميراث " مطلق التوارث المشروع بين المنتسبين، أو المتسببين، سواء كان هذا التوارث مقدرا بقدر مخصوص في كتاب الله - وهو المعبر عنه:
" بالفريضة " كالبنت الواحدة، والبنات، والأخت الواحدة، والأخوات، والأم، ونحو ذلك.
أم غير مقدر، بل كان إرثه مجموع التركة، أو ما بقي مهما كان، أو ما بلغ سهمه مع شركائه في الإرث وهو المعبر عنه " بالقرابة ". كالولد، والأولاد، والأخ، والإخوة من طرف الأب، أو الأبوين.
هذا ما يشمله لفظ " الميراث ".
أما لفظ (الفرائض) فيختص بميراث من عين له في كتاب الله مقدر مخصوص فلا يعم ميراث مطلق الورثة.
(3) أي بالفرائض.
(4) أي تكون الفرائض أخص مطلقا من الميراث في صورة كون المراد من الفرائض خصوص المواريث المقدرة تقديرا بالتفصيل كالسدس للأم، والنصف للبنت الواحدة، والثمن للزوجة. وهلم جرا.
فلا تشمل المواريث التي لم تقدر بمقدار خاص كميراث الولد. فإنه يرث
(1) وهو " شيئا " الذي كان في التعريف الأول. وذلك لأن " ما " في التعريف الثاني يغني عنه، لأنه بمعنى الشئ هنا. أي المال الموروث.
(2) أي لفظ " الميراث " الذي عنونه المصنف لكتاب الإرث أعم من لفظ " الفرائض " - الذي عنونه كثير من الفقهاء لهذا الكتاب - عموما مطلقا، وذلك لأن المقصود من " الميراث " مطلق التوارث المشروع بين المنتسبين، أو المتسببين، سواء كان هذا التوارث مقدرا بقدر مخصوص في كتاب الله - وهو المعبر عنه:
" بالفريضة " كالبنت الواحدة، والبنات، والأخت الواحدة، والأخوات، والأم، ونحو ذلك.
أم غير مقدر، بل كان إرثه مجموع التركة، أو ما بقي مهما كان، أو ما بلغ سهمه مع شركائه في الإرث وهو المعبر عنه " بالقرابة ". كالولد، والأولاد، والأخ، والإخوة من طرف الأب، أو الأبوين.
هذا ما يشمله لفظ " الميراث ".
أما لفظ (الفرائض) فيختص بميراث من عين له في كتاب الله مقدر مخصوص فلا يعم ميراث مطلق الورثة.
(3) أي بالفرائض.
(4) أي تكون الفرائض أخص مطلقا من الميراث في صورة كون المراد من الفرائض خصوص المواريث المقدرة تقديرا بالتفصيل كالسدس للأم، والنصف للبنت الواحدة، والثمن للزوجة. وهلم جرا.
فلا تشمل المواريث التي لم تقدر بمقدار خاص كميراث الولد. فإنه يرث