(سهم) من الثلاثة (لأقرباء الأم) وهو ثلثها (لا ينقسم [7]) على عددهم [8] (وهو أربعة، وسهمان [9] لأقرباء الأب لا ينقسم) على سهامهم وهي تسعة [10]
____________________
(1) أي بضعفها. فالأجداد في المرتبة الثانية ثمانية ضعف الأجداد في المرتبة الأولى وهم أربعة. كما أن الأجداد في المرتبة الثالثة ستة عشر ضعف عدد الأجداد في المرتبة الثانية.
(2) أي للميت.
(3) أي في المرتبة الأولى من مراتب الجدودة التي هي المرتبة الثانية من مراتب الأبوة. أربعة أجداد.
(4) كما تبين ذلك في الجدول.
(5) لأنه نصيب الأجداد من طرف الأم.
(6) أي باب الميراث مما يشترك فيه قرابة الأم مع غيرها.
(7) أي بالقسمة التامة ومن غير حاجة إلى كسر نصيبهم.
(8) أي عدد سهامهم. لكن بما أن سهامهم تكون بالسوية فهنا ينطبق عدد السهام على عدد الرؤوس.
(9) أي الثلثان الباقيان.
(10) وذلك لأن السهمين يجب أن يقسما أو لا إلى ثلاثة، اثنان لأبوي أب أب الميت. وواحد لأبوي أم أب الميت.
ثم إن هذين السهمين الذين لأبوي أب أب الميت يجب أن يقسما إلى ثلاثة
(2) أي للميت.
(3) أي في المرتبة الأولى من مراتب الجدودة التي هي المرتبة الثانية من مراتب الأبوة. أربعة أجداد.
(4) كما تبين ذلك في الجدول.
(5) لأنه نصيب الأجداد من طرف الأم.
(6) أي باب الميراث مما يشترك فيه قرابة الأم مع غيرها.
(7) أي بالقسمة التامة ومن غير حاجة إلى كسر نصيبهم.
(8) أي عدد سهامهم. لكن بما أن سهامهم تكون بالسوية فهنا ينطبق عدد السهام على عدد الرؤوس.
(9) أي الثلثان الباقيان.
(10) وذلك لأن السهمين يجب أن يقسما أو لا إلى ثلاثة، اثنان لأبوي أب أب الميت. وواحد لأبوي أم أب الميت.
ثم إن هذين السهمين الذين لأبوي أب أب الميت يجب أن يقسما إلى ثلاثة