وكذا الحكم لو كان من طرف الأم أخ وجد، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفريضة [1].
ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا، أو جدة [2] مع الأجداد والإخوة المتعددين من طرف الأب، فللجد أو الجدة للأم الثلث، والباقي للأخوة والأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية وأنوثية بالاختلاف مع الاختلاف.
ولو فرض جدة لأم، وجد لأب وأخ لأب فلكل واحد منهم ثلث [3] ولو كان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين [4]: اثنان من تسعة [5].
____________________
(1) وذلك لأن الموجود في كل طرف اثنان. فسهام أقرباء الأم اثنان يجب أن يوزع الثلث إليها، وسهام أقرباء الأب أيضا اثنان، لأنهما أخ وجد. فثلثاهما لهما من غير حاجة إلى التوزيع.
إذن فالحاجة إلى التوزيع إنما تقع في طرف أقرباء الأم. فيضرب 2: سهما الأخ والجد. في 3: أصل الفريضة تحصل 6. يكون لأقرباء الأب أربعة لكل واحد منهما اثنان، ولأقرباء الأم اثنان لكل واحد منهما واحد.
(2) واحدة.
(3) وذلك لأن الجد للأم له الثلث. ويبقى الثلثان للأخ وللجد للأب، فهما بينهما: لكل واحد ثلث.
(4) لأن للأخ ضعف الجدة للأب، فيجب توزيع الثلثين إلى ثلاثة أسهم سهم واحد من الثلاثة للجدة، وسهمان للأخ.
(5) وذلك لأنه لما وقعت الحاجة إلى توزيع ثلثي أقرباء الأب إلى ثلاثة أسهم ضربنا ال 3 في 3: أصل الفريضة حصلت 9.
إذن فالحاجة إلى التوزيع إنما تقع في طرف أقرباء الأم. فيضرب 2: سهما الأخ والجد. في 3: أصل الفريضة تحصل 6. يكون لأقرباء الأب أربعة لكل واحد منهما اثنان، ولأقرباء الأم اثنان لكل واحد منهما واحد.
(2) واحدة.
(3) وذلك لأن الجد للأم له الثلث. ويبقى الثلثان للأخ وللجد للأب، فهما بينهما: لكل واحد ثلث.
(4) لأن للأخ ضعف الجدة للأب، فيجب توزيع الثلثين إلى ثلاثة أسهم سهم واحد من الثلاثة للجدة، وسهمان للأخ.
(5) وذلك لأنه لما وقعت الحاجة إلى توزيع ثلثي أقرباء الأب إلى ثلاثة أسهم ضربنا ال 3 في 3: أصل الفريضة حصلت 9.