إسحاق بن عماد (1) من باب (25) حكم مال الناصب قوله (ع) مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك الا امرأته:
وفى رواية نهج البلاغة (20) من باب (33) ما ورد في وظائف امراء السرايا قوله (ع) فوالذي فلق الحبة وبرء النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر فلما وجدوا أعوانا عليه أظهروه.
(22) باب ان من كان له فئة من اهل البغي وجب ان يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم ويقتل أسيرهم ومن لم يكن له فئة لا يفعل ذلك بهم ولا يكشف عورة ولا يهتك ستر ولا يدخل دار الا بالاذن وحكم سبيهم وغنائمهم 204 (1) يب 144 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد كا 32 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان (بن داود - يب) المنقرى عن حفص بن غياث قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين كا - 1 -) إحديهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية فقال: ليس لأهل العدل ان يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجهزوا - 2 - على جريح وهذا إذا لم يبق من اهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز - 3 - عليه.
205 (2) يب 156 ج 6 كا 33 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عقبة بن بشير عن عبد الله بن شريك عن أبيه قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تتبعوا