(32) باب استحباب اتخاذ الرايات قبل القتال وجعلها بأيدي الشجعان 249 (1) أمالي الصدوق 67 - حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا أبو طالب عبد الله بن الصلت القمي قال حدثنا يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال إن اسم رسول الله صلى الله عليه وآله في صحف إبراهيم الماحي إلى أن قال وكانت له راية تسمى عقاب.
250 (2) قرب الإسناد 62 - السندي محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام يوم بنى قريظة بالراية وكانت سوداء تدعى العقاب وكان لوائه ابيض.
251 (3) الدعائم 369 - وعن علي عليه السلام أنه رأى عقد الرايات والألوية قبل الزحف، وان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطيه رايته.
وتقدم في رواية السكوني (1) من باب (7) ان أول من قاتل في سبيل الله إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام وأول من اتخذ الرايات إبراهيم عليه السلام. وفى رواية أبى بصير (6) من باب (22) حكم من كان له فئة من اهل البغي قوله عليه السلام لما التقى أمير المؤمنين وأهل البصرة نشر الراية.
راية رسول الله صلى الله عليه وآله وقوله (ع) ان هذه الراية لا ينشرها بعدي الا القائم صلوات الله عليه وفى رواية محمد بن الحنفية (8) قوله كان اللواء معي يوم الجمل.
ويأتي في رواية مالك (13) من الباب قوله (ع) ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها ولا تجعلوها الا مع شجعانكم فان المانع من الذمار والصابر عند نزول الحقايق هم اهل الحفاظ وقوله (ع) وأهل الحفاظ هم الذين يحفون براياتكم ويكتنفونها ويصيرون حفا فيها وورائها وامامها ولا يضيعونها لا تتأخرون عنها فيسلموها ولا يتقدمون عنها فيفردوها وفى رواية علي (ع) (14) ما يقرب ذلك.