(76) باب ان الجزية لا تؤخذ الا من أهل الكتاب وسقوطه عن النساء والمجنون والمعتوه وبيان تقديرها وما يوضع عليه وحرمة وضعها عن المعاهد والتعدي عليه.
قال الله تعالى في سورة التوبة (9) قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (29).
(7) يب 156 5 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن علي بن محمد القاساني عن سليمان أبى أيوب - 1 - قال قال حفص كتب إلى بعض أخواتي ان اسأل ابا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها اليه فكان فيما (مما - خ ل) سألته أخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن فقال لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب الا ان يقاتلن وان قاتلت أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى ولو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكنك - 2 - قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها فلو امتنع - 3 - الرجال وأبوا ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية (وتقدم مثل هذا عن كافى في ذيل حديث أوردناه في باب (48) حكم المحاربة بالقاء السم) فقيه 28 ج 2 روى حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء وذكر مثله العلل 376 أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بن داود المنقرى عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري