(52) باب انه لا يجوز للمسلم ان يغدر أو يأمر به الا لأهل الغدر ولا يجوز له ان يقاتل مع الذين غدروا 360 (1) كا 252 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) قال: سئلته عن قريتين (فريقين - خ) من اهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحوا ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم (معه - خ) تلك المدينة فقال: أبو عبد الله عليه السلام لا ينبغي للمسلمين ان يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار.
361 (2) كا 253 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يجيئ كل غادر بامام يوم القيامة مائلا شدقه حتى يدخل النار.
363 (3) الخصال 254 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال: حدثنا محمد بن موسى ابن الوليد العدل قال: حدثنا يحيى بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله قال أربع من كن فيه فهو منافق وان كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
363 (4) الغرر 195 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أسرع الأشياء عقوبة رجل عاهدته على امر وكان من نيتك الوفاء له وفى نيته الغدر بك.
364 (5) الدعائم 368 - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله