(63) باب حرمة بيع الغنائم قبل القسمة وعدم وجواز التصرف فيها الا لضرورة قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران (3) - وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهو لا يظلمون (161) 418 (1) الدعائم 382 - روينا عن جعفر بن محمد بن أبيه عن آبائه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال رأيت صاحب العباءة التي غلها في النار وقال أدوا الخياط والمخيط يعنى من الغنايم.
419 (2) الدعائم 382 - وعن على صلوات الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان تركب الدابة من المغنم حتى تهزل أو يلبس منها ثوب حتى يبلى من قبل أن تقسم ولا بأس بالانتفاع بالغنايم في جهاد العدو إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم ثم ترد مكانها مثل السلاح والدواب وغير ذلك مما يحتاج اليه ولا بأس بالعلف والأكل من الغنايم قبل أن تقسم وقد أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله طعاما يوم خيبر فأكلوا منه قبل أن تقسم الغنايم.
420 (3) ك 270 ج 2 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى ان توطين حتى يضعن ما في بطونهن.
421 (4) الدعائم 382 - وعن على صلوات الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يبيع الرجل حصته من الغنايم قبل القسم إذ ذلك غير معلوم ولصاحب الجيش ان يصطفى من المغنم قبل القسم علقا واحدا ما كان (أحب - خ) لنفسه.
422 (5) الجعفريات 83 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة حتى يعلم ما يصير له منه وتقدم في رواية ابن مسلم ومنهال (6) من باب (10) عدم جواز الحج من مال الحرام من أبواب وجوب الحج قوله عليه السلام من أصاب مالا من غلول أو ربا