تحريم القتل ظلما من الآيات ما تدل على ذلك فراجع .
236 (1) يب 174 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء علل الشرائع 462 - أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أبو الجوزاء (المنبه بن عبد الله - علل) عن الحسين بن علوان عن عمرو (عمر - علل) بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) عن علي عليه السلام - علل) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة القاتل (فالقاتل - علل) والمقتول في النار فقيل يا رسول الله (ع) (هذا - علل) القاتل فما بال المقتول قال: لأنه أراد قتلا (قتله - علل).
237 (2) الدعائم 368 - (فيما عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام) وإياك والتسرع إلى سفك الدماء بغير حلها، فإنه ليس شئ أعظم من ذلك تباعة.
238 (3) نهج البلاغة 1020 - قال علي عليه السلام للمالك إياك والدماء وسفكها بغير حلها فإنه ليس شئ ادعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود البدن.
ويأتي في أحاديث باب تحريم القتل ظلما من أبواب القصاص ما يدل على ذلك.
(28) باب ما ورد في متاركة الترك والحبشة 239 (1) العلل 392 - أبى رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون ابن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم