حكم مال الناصب قوله (ع) وذلك (اي القتال مع الناصب) إلى الإمام (ع) وفى رواية أبى عمرة (3) من باب (42) وجوب الدعاء إلى الاسلام قبل القتال قوله (ع) لا غزو الا مع امام عادل. وفى رواية عمرو (1) من باب (46) حكم طلب المبارزة قوله (ع) ولكن لا يطلب (اي المبارزة) الا باذن الامام.
وفى رواية إسماعيل (1) من باب (79) جواز شراء من يسبيه اهل الضلال قوله ويغير عليهم المسلمون بلا امام الخ.
(17) باب ما ورد فيمن يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد 136 (1) يب 127 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 13 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد (يزيد - يب خ) عن أبي عمرو الزبيري (الزبيري - يب خ) عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له أخبرني عن الدعاء إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحل الا لهم ولا يقوم به الا من كان منهم أم (أو - يب) هو مباح لكل من وحد الله تعالى وآمن برسوله (ص) ومن كان كذا فله ان يدعو إلى الله عز وجل والى طاعته وان يجاهد في سبيله (سبيل الله - يب) فقال ذلك لقوم لا يحل الا لهم ولا يقوم بذلك الا من كان منهم قلت ومن أولئك قال من قام بشرائط الله عز وجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون في الدعاء إلى الله عز وجل ومن لم يكن قائما بشرائط الله عز وجل في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد ولا الدعاء إلى الله عز وجل حتى يحكم في نفسه ما (بما - يب) اخذ الله عز وجل عليه من شرائط الجهاد قلت فبين لي يرحمك الله قال إن الله (تبارك و - كا) تعالى أخبر (نبيه - خ كا) في كتابه الدعاء اليه ووصف الدعاة اليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضا (ببعض - يب) ويستدل ببعضها على بعض فأخبر انه تبارك وتعالى