470 (2) الدعائم 252 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا سبى الرجل وامرأته من المشركين فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبى واحرز في دار الاسلام دون الاخر فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما.
وتقدم في رواية الدعائم (1) من باب (51) ما ورد ان المستأمن لا يرجع بسلاح قوله عليه السلام وإذا دخلت المرأة في دار الاسلام مستأمنة فقد انقطعت عصمة زوجها المشرك عنها.
(72) باب حكم الرسل والرهن 471 (1) قرب الإسناد 62 - السندي بن محمد قال: حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقتل الرسل ولا الرهن.
472 (2) الدعائم 376 - وعن على عليهما السلام أنه قال: إن ظفرتم برجل من اهل الحرب فزعم أنه رسول إليكم، فان عرف ذلك منه وجاء بما يدل عليه فلا سبيل لكم عليه حتى يبلغ رسالاته ويرجع إلى أصحابه. وإن لم تجدوا على قوله دليلا فلا تقبلوا منه.
(73) باب كيفية بيعة النساء قال الله تعالى في سورة الممتحنة (60) يا ايها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم (12).
473 (1) الجعفريات 80 - بإسناده عن عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصافح النساء فكان إذا أراد أن يبايع النساء أتي باناء فيه ماء فيغمس يده ثم يخرجها ثم يقول اغمس أيديكن فيه فقد بايعتكن.