(به - صا) بالثمن (بالثمن به - خ).
404 (5) الجعفريات 83 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: إذا سبيت دابة الرجل من المسلمين أو شيئا من ماله ثم ظفر به المسلمون بعد فهو أحق به ما لم يبع ويقسم فان هو أدركها بعد ما ابتاع وتقسم فهو أحق بالثمن.
405 (6) الدعائم 383 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما اخذه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه ووجد في أيديهم فأهله أحق به ولا يخرج مال المسلم من يديه الا ما طابت به نفسه، فإذا جعل صاحب الجيش جعلا لمن قتل قتيلا وفعل شيئا من امر الجهاد وما ينكى به العدو وسماه، وفى له بما جعل له، وأخرجه من جملة الغنيمة قبل القسم وسلب القتيل لمن قتله من المسلمين ويؤخذ منه الخمس.
406 (7) يب 160 ج 6 صا 6 ج 3 - الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن أبي جعفر (أبى عبد الله - صا) عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون فاخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم فقال: ان كانت في الغنائم وأقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فاخذوها منه ردت عليه وان كانت (قد - يب) اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعد ردت عليه برمتها وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه (قيل له - يب) فان لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي هي في يده (إذا أقام البينة - يب) على أمير الجيش بالثمن.
(58) باب حكم القتل صبرا وما ورد فيمن قتله النبي صلى الله عليه وآله بيده 407 (1) يب 173 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح