وفى أحاديث باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصغير أو الشريف الوضيع قوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون اخوة تتكافأ دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم.
(50) باب ان من نزل إلى المسلمين بظن الأمان فهو آمن 358 (1) يب 140 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 31 ج 5 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن الحكم (حكيم - يب) عن أبي عبد الله (ع) أو (عن - كا) أبى الحسن عليه السلام قال لو أن قوما حاصروا مدينة فسئلوهم الأمان فقالوا لا، فظنوا انهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين.
(51) باب ما ورد في أن المستأمن لا يرجع بسلاح وإذا أسلم في دار الاسلام فما خلف في دار الشرك فيئ وان أسلم في دار الشرك ودخل دار الاسلام فأطفاله المسلمون وماله له.
359 (1) الدعائم 379 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال من دخل إلى ارض المسلمين من المشركين مستأمنا فأراد الرجوع فلا يرجع بسلاح يفيده من دار المسلمين ولا بشئ مما يقوى (يتقوى - خ ل) به على الحرب ولا يحكم بين المستأمنين فيما كان بينهم في ارض الحرب إذا تحاكموا إلى المسلمين و يحكم بينهم فيما كان بينهم في دار الاسلام وإذا دخلت المرأة (في - خ) دار الاسلام مستأمنة فقد انقطعت عصمة زوجها المشرك عنها وإذا أسلم المستأمن في دار الاسلام فما خلف في دار الشرك (من ماله وولده - خ) فيئ إذا ظهر عليه (المسلمون - خ) وان كان أسلم في دار الشرك ودخل دار الاسلام مسلما فولده الأطفال مسلمون وماله له.