فان نكاح اهل الشرك جايز وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تسبوا اهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ولولا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من الف رجل منهم ومأة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الامام.
وتقدم في رواية حفص (1) والمعلى (2) من باب (3) وجوب الخمس فيما اخذ من مال الناصب قوله عليه السلام خذ مال الناصب حيثما وجدته (26) باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله قال من حمل علينا السلاح فليس منا 235 (1) ك 270 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال من حمل علينا السلاح فليس منا وقال صلى الله عليه وآله ليس قبلتان في الأرض وليس على مسلم جزية.
(27) باب تحريم قتال المؤمنين ووجوب الاصلاح بينهم ان اقتتلوا ولزوم قتال الباغي حتى يفيئ وتحريم سفك الدماء بغير حلها.
قال الله تعالى في سورة النساء (4) يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما (29) ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا (30).
سورة الحجرات (49) وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيئ إلى امر الله فان فائت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين (9) ويأتي في باب