ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك وفى رواية العوالي (2) من باب (58) حكم القتل صبرا قوله يا محمد انى ذو عيلة فامنن على فمن عليه أن لا يعود إلى القتال فمر إلى مكة فقال سخرت بمحمد (إلى أن قال) فقتله صلى الله عليه وآله بيده.
(56) باب حكم اطعام الأسير وسقيه والاحسان اليه و الرفق به واكرام كرمائه قال الله تعالى في سورة الدهر 76 - ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما وأسيرا (8) انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا (9) انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا (10) فوقيه الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا (11).
392 (1) يب 153 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " قال:
هو الأسير وقال: الأسير يطعم وان كان يقدم للقتل، وقال: ان عليا عليه السلام كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.
393 (2) كا 35 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اطعام - 1 - الأسير حق على من اسره وان كان يراد - 2 - من الغد قتله فإنه ينبغي ان يطعم ويسقى (ويظل - خ) ويرفق به كافرا - 3 - كان أو غيره يب 153 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الأسير وذكر مثله.