(74) باب ان الأسير من المسلمين هل يحل له ان يتزوج في دار الحرب أم لا 474 (1) يب 152 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن داود المنقرى أبى أيوب قال: أخبرني حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب فقال اكره ذلك له فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح واما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك يب 299 ج 7 و 453 ج 7 صا 180 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال كتب (إلى - صا) بعض إخواني ان اسأل ابا عبد الله (ع) عن بعض مسائل فسألته عن الأسير وذكر مثله بتقديم وتأخير في بعض الألفاظ يب 433 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأسير وذكر مثله.
475 (2) العلل 503 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال لا يحل للأسير ان يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة ان يولد له كافر في أيديهم.
وتقدم نحوه عن الزهري (2) في باب (53) حكم الأسارى في القتل.
476 (3) الدعائم 252 - ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا يحل لمسلم ان يتزوج حربية في دار الحرب.
(75) باب شرائط الذمة 474 (1) يب 38 ج 7 صا 182 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو