وفى أحاديث باب (1) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس وباب (1) ان الأنفال والفئ لله وللرسول وللامام من أبواب الأنفال وباب (3) ان صفو المال من الغنيمة وقطايع الملوك للإمام عليه السلام وباب (4) ان الغزو ان كان بغير إذن الإمام عليه السلام فله الغنيمة ما يدل على ذلك فراجع.
وفى رواية كميل (5) من باب (16) اشتراط وجوب الجهاد بامر الإمام عليه السلام قوله عليه السلام لا نفل الا مع امام فاضل وفى رواية ابن عتبة (2) من باب (17) من يجوز له جمع العساكر قوله عليه السلام كيف تصنع بالغنيمة قال اخرج الخمس واقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وقوله عليه السلام أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها قال نعم قال فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم فاسألهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله انما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أن دهمه من عدوه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفى رواية الجعفريات (8) من باب (49) جواز اعطاء الأمان قوله عليه والسلام ليس للعبد من الغنيمة شئ الا من يخفى (يجفى - خ) المتاع وفى رواية الدعائم (6) من باب (57) حكم ما يأخذه العدو من أولاد المسلمين قوله عليه السلام فإذا جعل صاحب الجيش جعلا لمن قتل قتيلا وفعل شيئا من امر الجهاد وما ينكى به العدو وسماه وفى له بما جعل له وأخرجه من جملة الغنيمة قبل القسم وسلب القتيل لمن قتله من المسلمين ويؤخذ منه الخمس.
(65) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفارس والراجل وحكم ما إذا غزا الجيش وغنم ثم لحقه جيش آخر 438 (1) يب 147 ج 6 صا 4 ج 3 - أحمد بن أبي عبد الله (البرقي - صا)