الكتاب وفى غير واحد من أحاديث باب ان دية الذمي ثمانمأة درهم من أبواب ديات النفس ما يدل على أن المجوس من أهل الكتاب.
وفى رواية أبى ولاد من باب ان عاقلة الذمي على الامام من أبواب العاقلة قوله عليه السلام فان لم يكن لهم (اي أهل الذمة) مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون اليه الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى سيده قال وهم مماليك للامام.
(77) باب جواز اخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير والميتة 508 (1) يب 114 - 135 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 568 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن فقيه 28 ج 2 - محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة - 1 - وما يؤخذ من جزيتهم - 2 - من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم - 3 - قال: عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكلما - 4 - اخذوا (منهم - كا يب) من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
509 (2) المقنعة 45 - روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للامام ان يأخذها وتطيب للمسلمين؟ فقال ذلك للامام والمسلمين حلال وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.
510 (3) الدعائم 381 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما انه رخص في اخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير لان أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا.