أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا في حج ولا في عمرة وفى رواية ابان (7) نحوه.
ويأتي في رواية سماعة من باب المكاسب المحرمة قوله عليه السلام الغلول كل شئ غل عن الإمام عليه السلام وفى رواية عمار قوله عليه السلام الغلول كل شئ غل عن الامام فهو سحت وفى رواية عمرو بن عثمان من باب حكم من وطأ جارية يملك بعضها من أبواب حد الزنا قوله سئل عليه السلام عن رجل أصاب جارية من الفيئ فوطأها قبل أن يقسم قال تقوم الجارية (إلى أن قال) ويجلد الحد الخ.
وفى أحاديث باب حكم من سرق من بيت المال من أبواب حد السرقة أو اخذ منه عارية ما يناسب ذلك فراجع.
(64) باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها وبيان من يستحقها وان ما جعله صاحب الجيش لمن فعل شيئا فهو له وسلب القتيل لمن قتله قال الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (41).
423 (1) كا 43 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الامام فيصيبون غنايم كيف تقسم. قال: إن قاتلوا عليها مع أمير امره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينها أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث يحب (أحب - ح).
424 (2) كا 44 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام قال: يؤخذ الخمس من الغنايم فيجعل لمن