وفي الفرق نظر (1)، وذهب جماعة إلى عدم وجوب شئ على المحل فيهما سوى الإثم، استنادا إلى الأصل، وضعف مستند الوجوب أو بحمله على الاستحباب، والعمل بالمشهور أحوط. نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول، والعلم بسببه، لا بسبب العقد وفي وجوبها على العاقد الإشكال (2)، وكذا الزوج (3).
(والعمرة المفردة إذا أفسدها) بالجماع قبل إكمال سعيها، أو غيره (4) (قضاها في الشهر الداخل (5)، بناء على أنه الزمان بين العمرتين)، ولو جعلناه عشرة أيام اعتبر بعدها. وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجلا بعد إتمامها، وإن كان الأفضل التأخير وسيأتي ترجيح المصنف عدم التحديد (6).
(وفي لبس المخيط وما في حكمه (7) شاة) وإن اضطر، (وكذا)
____________________
(1) بين المرأة المحلة، والعاقد المحل.
ووجه النظر: أن الكفارة لو كانت لحرمة الإحرام فينبغي عدم وجوبها على كليهما، وإن كانت للنص فهو متضمن لكليهما معا.
(2) المتقدم بيانه في هامش (1).
(3) إذا لم يكن محرما.
(4) أي غير الجماع.
(5) أي الشهر الآتي.
(6) بين العمرتين بشهر ونحوه.
(7) كالأثواب التي بالأعمال اليدوية.
ووجه النظر: أن الكفارة لو كانت لحرمة الإحرام فينبغي عدم وجوبها على كليهما، وإن كانت للنص فهو متضمن لكليهما معا.
(2) المتقدم بيانه في هامش (1).
(3) إذا لم يكن محرما.
(4) أي غير الجماع.
(5) أي الشهر الآتي.
(6) بين العمرتين بشهر ونحوه.
(7) كالأثواب التي بالأعمال اليدوية.