وقيل: ينزل ذلك على الترتيب فتجب (3) البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة، فإن عجز عنها فالشاة، وبه قطع في الدروس، والرواية (4) تدل على الأول، وفيها أن الكفارة للنظر، لا للإمناء (5)، ولو قصده (6)، أو كان من عادته فكالمستمني وسيأتي (7).
(ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة)، وفي الدروس جزور.
والظاهر إجزاؤهما (8)، (وبغير شهوة لا شئ) وإن أمنى، ما لم يقصده أو يعتده (9)، (ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن، وبغير شهوة لا شئ) وإن أمنى، ما لم يحصل أحد الوصفين (10)، (وفي تقبيلها بشهوة جزور) أنزل، أم لا، ولو طاوعته فعليها مثله، (وبغيرها) أي بغير
____________________
(1) أي لم يكن من عادته الإمناء.
(2) أي ثابت ولازم له.
(3) في نسخة: " فيجب ".
(4) المروية في الوسائل 2 / 16 أبواب كفارات الاستمتاع.
(5) فمفاد الرواية غير المفتى به، وظاهر فتاواهم غير مدلول الرواية.
(6) أي الإمناء.
(7) قريبا في كلام " المصنف " رحمه الله.
(8) لورود الجزور في صحيح " مسمع " والبدنة في خبر " معاوية بن عمار " راجع الوسائل 3 - 1 / 17 أبواب كفارات الاستمتاع.
(9) أما إن قصد الإمناء، أو كان معتاده فكالمستمني.
(10) قصد الإمناء واعتياده.
(2) أي ثابت ولازم له.
(3) في نسخة: " فيجب ".
(4) المروية في الوسائل 2 / 16 أبواب كفارات الاستمتاع.
(5) فمفاد الرواية غير المفتى به، وظاهر فتاواهم غير مدلول الرواية.
(6) أي الإمناء.
(7) قريبا في كلام " المصنف " رحمه الله.
(8) لورود الجزور في صحيح " مسمع " والبدنة في خبر " معاوية بن عمار " راجع الوسائل 3 - 1 / 17 أبواب كفارات الاستمتاع.
(9) أما إن قصد الإمناء، أو كان معتاده فكالمستمني.
(10) قصد الإمناء واعتياده.