(ولو زال عذره التحق (3)) وجوبا وإن بعث هديه (فإن أدرك، وإلا تحلل بعمرة) وإن ذبح أو نحر هديه على الأقوى، لأن التحلل بالهدي مشروط بعدم التمكن من العمرة، فإذا حصل انحصر فيه (4).
ووجه العدم (5) الحكم بكونه محللا قبل التمكن وامتثال الأمر المقتضي له (6).
(ومن صد بالعدو عما ذكرناه) عن الموقفين ومكة (7) (ولا طريق غيره) أي غير المصدود عنه، (أو) له طريق آخر ولكن (لا نفقة له) تبلغه، ولم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت (ذبح هديه) المسوق، أو غيره (8) كما تقرر (9)، (وقصر، أو حلق وتحلل حيث صد حتى من النساء من غير تربص)، ولا انتظار طوافهن، (ولو أحصر من عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا)، إذ لا طواف لهن بها حتى يتوقف
____________________
(1) الوسائل 1 / 2 أبواب الإحصار والصد.
(2) فإنه يستحب له الإمساك عن محرمات الإحرام.
(3) أي لحق بالحجاج لدرك الأعمال.
(4) أي في الإتيان والامتثال.
(5) أي عدم وجوب العمرة.
(6) أي للتحلل وترتيب آثاره واقعا.
(7) أي أعمالها بالنسبة إلى المعتمر. والموقفين بالنسبة إلى الحاج، (8) أي غير المسوق.
(9) في المحصر.
(2) فإنه يستحب له الإمساك عن محرمات الإحرام.
(3) أي لحق بالحجاج لدرك الأعمال.
(4) أي في الإتيان والامتثال.
(5) أي عدم وجوب العمرة.
(6) أي للتحلل وترتيب آثاره واقعا.
(7) أي أعمالها بالنسبة إلى المعتمر. والموقفين بالنسبة إلى الحاج، (8) أي غير المسوق.
(9) في المحصر.