(ولا يسقط الهدي) الذي يتحلل به (بالاشتراط) وقت الإحرام أن يحله حيث حبسه كما سلف (2)، (نعم له تعجيل التحلل) مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محله. وهذه فائدة الاشتراط فيه (3).
وأما فائدته في المصدود فمنتفية لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط.
وقيل: أنها سقوط الهدي، وقيل: سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه والأقوى أنه تعبد شرعي (4)، ودعاء مندوب، إذ لا دليل على ما ذكروه (5) من الفوائد.
(ولا يبطل تحلله) الذي أوقعه بالمواعدة (لو ظهر عدم ذبح الهدي) وقت المواعدة ولا بعده، لامتثاله المأمور المقتضي لوقوعه مجزيا يترتب عليه أثره (6)، (ويبعثه في القابل) لفوات وقته في عام الحصر (7)، (ولا يجب الإمساك عند بعثه (8)) عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ محله (على الأقوى)، لزوال الإحرام بالتحلل السابق، والإمساك تابع له.
____________________
(1) أي في ذلك العام الذي حج فيه.
(2) في مستحبات الإحرام.
(3) أي في الحصر حيث إنه بدون الاشتراط يجب انتظار بلوغ الهدي محله (4) إذ لا يترتب عليه أثر ظاهر.
(5) من سقوط الهدي، وعدم القضاء.
(6) وهو التحلل من الإحرام.
(7) غالبا، وإلا فيمكن الاستخبار قبل فوات الوقت، ولا سيما في مثل هذا العصر وسهولة المواصلات.
(8) في العام القابل.
(2) في مستحبات الإحرام.
(3) أي في الحصر حيث إنه بدون الاشتراط يجب انتظار بلوغ الهدي محله (4) إذ لا يترتب عليه أثر ظاهر.
(5) من سقوط الهدي، وعدم القضاء.
(6) وهو التحلل من الإحرام.
(7) غالبا، وإلا فيمكن الاستخبار قبل فوات الوقت، ولا سيما في مثل هذا العصر وسهولة المواصلات.
(8) في العام القابل.