وقد يجتمعان على المكلف بأن يمرض ويصده العدو فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما، وأخذ الأخف من أحكامهما (3)، لصدق الوصفين (4) الموجب للأخذ بالحكم، سواء عرضا دفعة، أم متعاقبين (5).
(ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين) معا، أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصة، دون العكس (6). وبالجملة متى أحصر عما يفوت بفواته الحج، (أو) أحصر (المعتمر عن مكة)، أو عن الأفعال بها وإن دخلها (بعث) كل منهما (ما ساقه) إن كان قد ساق هديا، (أو) بعث (هديا، أو ثمنه (7)) إن لم يكن ساق. والاجتزاء بالمسوق مطلقا (8) هو المشهور، لأنه هدي
____________________
(1) عطف على (عموم التحلل) أي ويفترقان أيضا في إفادة الاشتراط التعجيل بالنسبة إلى المحصر، دون المصدود. فهذا هي الأمور الثلاثة الموجبة للافتراق.
(2) أي لجواز التحلل للمصدود بدون الاشتراط أيضا. فهو تعليل لعدم إفادة الاشتراط تعجيلا في التحلل بالنسبة إلى المصدود.
(3) المصدود والمحصر.
(4) الصد والحصر.
(5) لأن السابق لا يمنع الأخذ باللاحق.
(6) بأن أحصر عن " عرفة " وأدرك اضطراري " المشعر " فإنه يجزي في نظر " الشارح " رحمه الله. فلا يفوت حجه.
(7) ليشتري به الهدي في محله.
(8) ولو وجب عليه بالإشعار، أو التقليد.
(2) أي لجواز التحلل للمصدود بدون الاشتراط أيضا. فهو تعليل لعدم إفادة الاشتراط تعجيلا في التحلل بالنسبة إلى المصدود.
(3) المصدود والمحصر.
(4) الصد والحصر.
(5) لأن السابق لا يمنع الأخذ باللاحق.
(6) بأن أحصر عن " عرفة " وأدرك اضطراري " المشعر " فإنه يجزي في نظر " الشارح " رحمه الله. فلا يفوت حجه.
(7) ليشتري به الهدي في محله.
(8) ولو وجب عليه بالإشعار، أو التقليد.