(والمدفوع إلى المسكين) على تقدير الفض (نصف صاع) مدان في المشهور، وقيل مد (6). وفيه قوة (7)، (وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية) مسنة (8) فصاعدا، إلا أن ينقص سن المقتول عن سنها
____________________
(1) أي الفرق بين العجز عن الستين فينتقل إلى ثمانية عشر وإن كان يقدر على أزيد منها. والعجز عن الثمانية عشر، فإنه يجب عليه ما استطاع.
(2) الوسائل الباب 2 حديث 1 - 3 - 5 من أبواب كفارات الصيد.
(3) وهي ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " رواه صاحب كتاب التاج في فصل الحج الباب الثاني.
(4) يعني في صورة القدرة على أزيد من ثمانية عشر كان يشمله النبوي المذكور لكن النص القائل بوجوب ثمانية عشر فقط كان يعارضه وأما الأقل من ذلك فيشمله النبوي من غير معارض . (5) أي حين صام شهرا وعجز عن الشهر الثاني.
(6) أي ربع الصاع.
(7) لما في صحيحة (معاوية بن عمار): " فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد " فيحمل ما ورد في غيرها من اعتبار " مدين " على الاستحباب راجع الوسائل 1 - 3 / 2 أبواب كفارات الصيد.
(8) وهي التي سنها ما بين السنتين إلى الثلاث.
(2) الوسائل الباب 2 حديث 1 - 3 - 5 من أبواب كفارات الصيد.
(3) وهي ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " رواه صاحب كتاب التاج في فصل الحج الباب الثاني.
(4) يعني في صورة القدرة على أزيد من ثمانية عشر كان يشمله النبوي المذكور لكن النص القائل بوجوب ثمانية عشر فقط كان يعارضه وأما الأقل من ذلك فيشمله النبوي من غير معارض . (5) أي حين صام شهرا وعجز عن الشهر الثاني.
(6) أي ربع الصاع.
(7) لما في صحيحة (معاوية بن عمار): " فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد " فيحمل ما ورد في غيرها من اعتبار " مدين " على الاستحباب راجع الوسائل 1 - 3 / 2 أبواب كفارات الصيد.
(8) وهي التي سنها ما بين السنتين إلى الثلاث.