تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل، وعلينا تجب مساواته.
وقال العلامة نور الله ضريحه في شرحه: اعلم أنا قد بينا وجوب الألطاف والمصالح، وهي ضربان: مصالح في الدين، ومصالح في الدنيا، أعني المنافع الدنياوية، ومصالح الدين إما مضار، أو منافع، والمضار منها آلام وأمراض و غيرهما، كالآجال والغلاء، والمنافع: الصحة، والسعة في الرزق والرخص.
واختلف الناس في قبح الألم وحسنه، فذهبت الثنوية إلى قبح جميع الآلام وذهبت المجبرة إلى حسن جميعها من الله تعالى، وذهبت البكرية، وأهل التناسخ والعدلية إلى حسن بعضها، وقبح الباقي، واختلفوا في وجه الحسن.
إلى أن قال: وقالت المعتزلة: إنه يحسن عند شروطه: أحدها: أن يكون مستحقا، وثانيها: أن يكون نفع عظيم يوفى عليها، وثالثها: أن يكون فيها دفع ضرر أعظم منها ورابعها: أن يكون مفعولا على مجرى العادة: كما يفعله الله تعالى بالحي إذا ألقيناه في النار وخامسها: أن يكون مفعولا على سبيل الدفع عن النفس، كما إذا آلمنا من يقصد قتلنا، لأنا متى علمنا اشتمال الألم على أحد هذه الوجوه، حكمنا بحسنه قطعا، وشرط حسن الألم المبتدأ الذي يفعله الله تعالى كونه مشتملا على اللطف، إما للمتألم أو لغيره، لان خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المولم معه الألم، يستلزم الظلم، وخلوه عن اللطف يستلزم العبث وهما قبيحان، ولذا أوجب أبو هاشم في أمراض الصبيان مع الأعواض الزائدة اشتمالها على اللطف لمكلف آخر.
وجوز المصنف كأبي الحسين البصري: أن تقع الآلام في الكفار والفساق عقابا للكافر والفاسق، ومنه قاضي القضاة من ذلك، وجزم بكون أمراضهم محنا لا عقوبات، وذهب المصنف كالقاضي والشيخين إلى أنه لا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن، بل لابد من عوض، خلافا لجماعة اكتفوا باللطف، ولو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم، هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي