ثم قال: العوض الواجب عليه تعالى يجب أن يكون زائدا على الألم الحاصل بفعله، أو بأمره، أو بإباحته، أو بتمكينه لغير العاقل زيادة تنتهي إلى حد الرضا من كل عاقل بذلك العوض، في مقابلة ذلك الألم لو فعل به، لأنه لولا ذلك لزم الظلم، أما مع مثل هذا العوض، فإنه يصير كأنه لم يفعل.
وأما العوض علينا فإنه يجب مساواته لما فعله من الألم، أو فوته من المنفعة لان الزائد على ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلما، ولا يخرج ما فعلناه بالضمان عن كونه ظلما قبيحا، فلا يلزم أن يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة عنه تعالى.
انتهى ملخص ما ذكره قدس سره، وإنما ذكرناها بطولها لتطلع على ما ذكره أصحابنا تبعا لأصحاب الاعتزال، وأكثر دلائلهم على جل ما ذكر في غاية الاعتلال، بل ينافي بعض ما ذكروه كثير من الآيات والاخبار، ونقلها وتحصيلها وشرحها وتفصيلها لا يناسب هذا الكتاب، والله أعلم بالصواب، وسيأتي بعض القول إنشاء الله تعالى عن قريب.
13 - * (باب) * * " (ان المؤمن مكفر) " * أقول: سنورد إنشاء الله تعالى عدة أخبار في هذا المعنى في طي بابين من أبواب كتاب العشرة كما ستعرف، ولنذكر هنا أيضا شطرا منها.
1 - علل الشرائع: عن ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: المؤمن مكفر، وذلك أن معروفه يصعد إلى الله عز وجل، فلا ينتشر في الناس، والكافر مشهور، وذلك أن معروفه للناس ينتشر في الناس