وكذلك غيره إذا جاع، ضعف لذلك جسمه، وحارت قوته، وبطلت في الكلية حملته، وهو عليه السلام قد أخبر أنه لا يعتريه ذلك، وأنه بخلافهم، بقوله:
لست كهيئتكم، وكذلك أقول إنه في هذه الأحوال كلها من وصب ومرض، وسحر وغضب، لم يجر على باطنه ما يحل به، ولا فاض منه على لسانه وجوارحه مالا يليق به، كما يعتري غيره من البشر.
* تذييل * قال المحقق الطوسي قدس الله روحه في التجريد: بعض الألم قبيح يصدر منا خاصة، وبعضه حسن يصدر منه تعالى ومنا، وحسنه إما لاستحقاقه، أو لاشتماله على النفع، أو دفع الضرر الزائدين، أو لكونه عاديا، أو على وجه الدفع، ويجوز في المستحق كونه عقابا، ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل، والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام، وتفويت المنافع لمصلحة الغير وإنزال الغموم سواء استندت إلى علم ضروري، أو مكتسب، أو ظن، لا ما يستند إلى فعل العبد.
وأمر عباده بالمضار وإباحته، أو تمكين غير العاقل، بخلاف الاحراق عند الالقاء في النار، والقتل عند شهادة الزور، والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا، فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم، من دون عوض في الحال يوازي ظلمه.
فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله أعواضه على الأوقات، أو تفضل عليه بمثلها، وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءا من عقابه، بحيث لا يظهر له التخفيف، بأن يفرق الناقص على الأوقات، ولا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختار معه الألم، وإن كان منقطعا، ولا يجب حصوله في الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير والألم على القطع ممنوع، مع أنه غير محل النزاع، ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضا، ولا يتعين منافعه، لا يصح إسقاطه، والعوض عليه تعالى يجب