تعظيما لهم كما ورد في قوله تعالى: " إن تنصروا الله ينصركم " (1) " وما ظلمونا " (2) وأمثالهما.
أو أنه تعالى لما طلب من عباده العبادات بالأوامر وغيرها، كطلب ذي الحاجة ما يحتاج إليه، فاستعملت الحاجة فيه مجازا، أو سلب الحاجة كناية عن سلب اللطف به، وترك الاقبال عليه، لان اللطف والاقبال منا لازمان للحاجة، فنفى الملزوم وأراد نفي اللازم، والوجوه متقاربة.
وإنما امتنع صلى الله عليه وآله من طعامه لان ما ذكره كان من صفات المستدرجين ومن لا خير فيه لا خير في طعامه، والمال الذي لم ينقص منه شئ ملعون كالبدن وقد قال صلى الله عليه وآله: ملعون كل مال لا يزكى، ملعون كل بدن لا يزكى (3) مع أنه يمكن أن يكون علم صلى الله عليه وآله من تقريره أنه لا يؤدي الحقوق الواجبة أيضا.
وأيضا لما كانت الخصلة التي ذكرها صاحب الطعام، مرغوبة بالطبع لسائر الخلق، أراد صلى الله عليه وآله المبالغة في ذمها، لئلا ترغب الصحابة فيها، وليعلموا أنها ليست من صفات المؤمنين.
22 - الكافي: عن العدة، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله، وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حاجة لله فيمن ليس له في ماله وبدنه نصيب (4).
بيان: " فيمن ليس له " أي لله، وإرجاعه إلى المؤمن كما زعم بعيد، والظاهر أن المراد بالنصيب: النقص الذي وقع بقضاء الله وقدره، في ماله أو بدنه، بغير اختيار ويحتمل شموله للاختياري أيضا، كأداء الحقوق المالية، وإبلاء البدن بالطاعة.
23 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي