فقال يعني أبا الحسن موسى بن جعفر ع: يا خلف سر الله (2) سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ثم عقد بيده اليسرى تسعين (3) ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض، الحديث.
أقول: أبو حنيفة ومن معه استدلوا هنا بالاستصحاب في نفس الحكم الشرعي وقد حكم ع بأن ذلك ضلال ثم ذكر الحكم الشرعي وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما في مواضع والأحاديث في ذلك كثيرة. (4) باب 70 - وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا ما استثني [1052] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن