ودينه ثلاثمأة درهم؟ فضحك وقال: من هاهنا أتى (1) أصحابك، جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج.
أقول: المراد بقوله: أصحابك، ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأمثالهما من علماء العامة لما يظهر من أول الحديث إلا أنا اختصرناه بترك أوله وإنما سماهم أصحابه لأنهم من أهل بلده أعني الكوفة وهو رد على العامة فيما اشتهر بينهم من الاستدلال بالفرد على الطبيعة فيدخلون الجزئيات تحت حكم واحد بنص خاص وهو قياس وناهيك (2) بما ورد في بطلانه. (3) باب 74 - بطلان تكليف الغافل [1064] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن ابن الطيار، عن أبي عبد الله ع قال: إن الله احتج على الناس بما أتاهم وعرفهم. (1)