لها ونص بطلان تكليف ما لا يطاق، يدل على هذا المعنى فإن أكثر الأفعال بل كلها في أول الأمر يحتمل الوجوب بل تقدم هناك حصر الواجبات فيما ذكر في حديث هشام بن سالم ويأتي مثله.
ولم يذهب أحد من العقلاء فيما أعلم، إلى أصالة الوجوب في كل فعل حتى يثبت عدمه بخلاف التحريم. فقد ذهب أكثر المتقدمين من الإمامية إلى أن الأصل التحريم في كل ما عدا الضروري كالتنفس في الهواء، حتى يثبت عدمه، وذهب كثير منهم إلى التوقف والاحتياط ووافقهم الشيخ في العدة والمفيد وجماعة من المتأخرين، ودليل التوقف والاحتياط، أقوى كما عرفت. ولو وجب الاحتياط في المقامين (1) لزم تكليف ما لا يطاق لأن كثيرا من الأفعال يحتمل الوجوب والتحريم.
ثم اعلم أنه يستثنى من عدم وجوب الاحتياط في مقام الوجوب، ما إذا حصل لنا اليقين بوجوب عبادة وانحصرت في فردين أو أفراد كالقصر والتمام والظهر والجمعة مثلا، فيجب الجمع لقولهم ع: لا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر وقد بينا ذلك في كتاب وسائل الشيعة. (2) باب 50 إن كل ما في القرآن من آيات التحليل والتحريم * فالمراد بها ظاهرها والمراد بباطنها أئمة العدل والجور [1012] 1 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات، عن أحمد بن محمد،